السيد أحمد الموسوي الروضاتي

420

إجماعات فقهاء الإمامية

الرسائل ج 4 / مسائل شتى * إضافة ثلاثا إلى صيغة الطلاق بدعة * في وقوع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 4 ص 321 ، 322 : مسائل شتى : إن تلفظه بالطلاق وقوله ( أنت طالق ) والشروط متكاملة ليس بدعة ، وإنما أبدع إذا أتبع ذلك بقوله ( ثلاثا ) ، وقوله ( ثلاثا ) ملغى لا حكم له ، والطلاق واقع بقوله ( أنت طالق ) مع تكامل الشروط ، كما لو قال ( أنت طالق ) وشتمها ولعنها لكان مبدعا بذلك وطلاقه واقع لا محالة . وليس كذلك الطلاق في الحيض ، لأنه منته عن التلفظ بالطلاق في وقت الحيض ، والنهي بظاهر يقتضي الفساد في الشريعة ولا تتعلق به أحكام الصحة . ومما يوضح ذلك : أنه لو قال لها ( أنت طالق ) ثم اتبع ذلك في المجلس أو بعده بقوله ( وأنت طالق ) لكان عندنا مبدعا وطلاقه واقعا لا محالة ، بإدخاله الطلاق على الطلاق من غير مراجعة بينهما . ومع هذا فلا يقدر أحد من أصحابنا على أن يقول : إن تطليقة واحدة ما وقعت بقوله الأول ( أنت طالق ) وأن اتبع ذلك لما هو مبدع فيه من التلفظ ثانيا بالطلاق فكذلك لا يمنع قوله ( ثلاثا ) الذي هو مبدع من التلفظ به من أن يكون قوله ( أنت طالق ) الذي لم يكن مبدعا واقعا . * العازم على أكل وشرب أو جماع في نهار شهر رمضان بعد تتقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به * حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه ويجوز أن يعزب عن النية ولا يجددها ويكون صائما مع النوم والاغماء * من أحرم إحراما صحيحا بنية وحصلت في ابتداء إحرامه عزم على ما ينافي الإحرام فحكم إحرامه مستمر لا يفسده إلا فعل ما نافى الإحرام - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 4 ص 322 ، 324 : مسائل شتى : كنت أمليت قديما مسألة أنظر منهما أن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب أو جماع يفسد بهذا العزم صومه ، ونظرت ذلك بغاية الممكن وقويته ، ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شيء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به ، وهو الظاهر الذي تقتضيه الأصول ، وهو مذهب جميع الفقهاء . . . قلنا : عزيمة الأكل لا شبهة في أنها تنافي عزيمة الكف عنها ، لكنها لا تنافي حكم عزيمة الصوم ونيته وحكم النية نفسها ، لأن النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم وإن لم تكن