السيد أحمد الموسوي الروضاتي
414
إجماعات فقهاء الإمامية
* عيسى بن مريم عليه السّلام من بني آدم وولده - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 264 ، 265 : مسألة في إرث الأولاد : ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ " وبالإجماع أن بظاهر هذه الآية حرمت بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية . وتحقيق ذلك : إنه تعالى لما قال : " وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ " ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت ، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات ، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات لم يحتج أن يقول : وبنات بناتكم . وهذه حجة قوية فيما قصدناه . وقوله تعالى " وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ " وقوله تعالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ - إلى قوله - أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ " لا خلاف في عموم الحكم لجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث ، ولأن الإجماع واقع على تسمية الحسن والحسين عليهما السّلام بأنهما أبناء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار ، فثبت أنه حقيقة . وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين عليه السّلام لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في ذلك اليوم ، فقال له : أطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم يوقد بالمشرفي والقنا المسدد فحمل رضي اللّه عنه وأبلى جهده ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أنت ابني حقا ، وهذان ابنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، يعني الحسن والحسين عليهما السّلام . . . ولا خلاف أن عيسى عليه السّلام من بني آدم وولده ، وإنما ينتسب إليه بالأمومة دون الأبوة . . . الرسائل ج 3 / عدم تخطئة العامل بخبر الواحد * الإمامية تكفر ( تخطئ ولا توالي ) من خالف الفرقة المحقة في الأصول كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة * مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الشيعة الإمامية - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 269 ، 272 : عدم تخطئة العامل بخبر الواحد : [ عدم تخطئة العامل بخبر الواحد ]