السيد أحمد الموسوي الروضاتي
413
إجماعات فقهاء الإمامية
المراد ما توهموه من أن لها النصف مع الأبوين ، لما كان ذلك وقفا تاما . ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسرين وأصحاب الأحكام في أن قوله تعالى " وَلِأَبَوَيْهِ " كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله . . . * لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد * ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 261 ، 264 : مسألة في إرث الأولاد : فإن قالوا : يلزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد ، لتناول الاسم للجماعة . قلنا : لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك ، لكن إجماع الشيعة ، بل إجماع كل المسلمين منع من ذلك ، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم اللّه في أولادكم بطنا بعد بطن . . . فإن قيل : فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد ، والقسمة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين . قلنا : دليلنا على ذلك قوله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية ، ويتناولهم على سبيل الحقيقة . . . فأما مخالفونا من العامة ، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد حقيقة ، وفيهم من وافق على ذلك ، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة . وقد حكي عن بعضهم إنه كان يقول : إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب ، فإن حضروا لم يتناولهم . . . وهو غلط منهم . وقد أغناهم اللّه تعالى عن هذه البدعة في آخر الاسم والخروج عن المعهد فيها ، بأن يقولوا : إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث ، لولا أن الإجماع على خلاف ذلك ، فتخصصوا بالإجماع الظاهر . . . * بظاهر قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ " حرمت بنات أولادنا * قوله تعالى " وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ " وقوله تعالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ - إلى قوله - أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ " يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث * الحسن والحسين عليهما السّلام يعرفان بأبناء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله