السيد أحمد الموسوي الروضاتي

412

إجماعات فقهاء الإمامية

ضرر . . . وأما الوجهان اللذان خطر ببالي إن قدرنا لفظة ( خير ) في الخبر محمولة على الفاضلة : فأحدهما : أن يكون المراد نية المؤمن مع عمله خير من عمله العاري عن نية ، وهذا مما لا شبهة في أنه كذلك . . . الرسائل ج 3 / علة مبايعة علي عليه السّلام * سخط أمير المؤمنين عليه السّلام وأظهر الغضب وتأخر عن البيعة لما عقد الأمر لغيره - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 246 : علة مبايعة علي عليه السّلام : لأن سخط أمير المؤمنين عليه السّلام وتأخره عن البيعة وإظهار الغضب لما عقد الأمر لغيره هو المعلوم ضرورة والذي لا خلاف بين العقلاء فيه . . . فمن ادعى من مخالفينا بعد إجماعهم معنا على أنه عليه السّلام كان ساخطا ( كارها ) أنه رضي بقلبه وسلم في سره ، فعليه الدلالة . . . والسبب في إمساكه فلا شبهة في أن ذلك كله بغير الرضا والتسليم . . . الرسائل ج 3 / مسألة في إرث الأولاد * للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد * للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 258 : مسألة في إرث الأولاد : ومنها : أن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت ، وللبنتين الثلثان ، وهم يعطون بنت الابن ، وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية الجميع ، وكذا يقولون في بنتي ابن ، فإن لهما جميع المال من غير رد عليهما ، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع . . . * الوقف التام عند قوله تعالى " وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " " وَلِأَبَوَيْهِ " في الآية كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 260 : مسألة في إرث الأولاد : وأجمع أهل العربية على أن الوقف التام عند قوله تعالى " وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " « 1 » ولو كان

--> ( 1 ) الآية 11 من سورة النساء .