السيد أحمد الموسوي الروضاتي
407
إجماعات فقهاء الإمامية
وبشره النبي صلّى اللّه عليه وآله بأنه يقاتلهم بقوله " علي تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين " وقد كانوا أولي بأس شديد بغير شبهة . . . قلنا : عندنا أنهم كانوا كفارا . . . * الأسماء في قوله تعالى " أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ " جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 112 : أجوبة المسائل القرآنية : أما قوله تعالى " أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ " فعند أكثر أهل العلم وأصحاب التفسير أن الإشارة بهذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم . وقال قوم : أراد أسماء الملائكة خاصة . وقال آخرون : أراد أسماء ذريته . والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسير . . . * آدم عليه السّلام لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بمخالفة واجب بل بترك مندوب - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 117 : أجوبة المسائل القرآنية : فأما التوبة من آدم عليه السّلام وقبول اللّه تعالى توبته ، وهو على مذهبنا الصحيح لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بأن خالف واجبا ، بل بأن ترك مندوبا . . . * الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 125 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره : وقال الشافعي : الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ . وهو مذهبنا . . . الرسائل ج 3 / أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره * المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 128 ، 129 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره : مسألة : هل يحل ما يحصل من جهة السلطان وخدمته إذا دعت ذلك ضرورة . الجواب : إن أموال السلطان على ضروب . فضرب الظاهر أنه حرام ، كالمغصوب والجنايات من غير وجوهها . والضرب الثاني : ما ظاهره أنه مباح ، كالمال الذي يهدى إليه من طيب نفسه يجد به أو يبر به أقاربه . والضرب الثالث : ما يختلط فيه الحرام بالحلال ، ولا يتميز أحدهما من صاحبه . فأما الضرب الأول ، فمحظور أن يؤخذ منه .