السيد أحمد الموسوي الروضاتي
402
إجماعات فقهاء الإمامية
فإذا قال أصحابنا : من عقد نكاحا على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل على كل حال . ثم قالوا : فإن كان هذا العاقد عالما بتحريم العقد لم يحل له هذه المرأة المعقود عليها أبدا ، وإن كان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له المرأة بعقد آخر صحيح . فلم يكن هذا القول منهم إقامة لعذر الجاهل العاصي بجهله بما وجب أن يعلمه بل إبانة . . . وإنما ذهبنا إلى تغير الحكم الشرعي الذي تغيره موقوف على المصالح التي لا يعلم وجوهها إلا علام الغيوب جلت عظمته . * الكافر لا ينتفع بشيء بعد لعنه ولا في حال معاقبة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 376 : جوابات المسائل الرسية الأولى : على أي وجه يعوض الكافر المحترم عقيب استحقاقه العوض عليه تعالى أو على غيره ، مع إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن ينتفع في الآخرة بشيء لا في حال الموقف ولا في حال دخوله في النار ، وقد نطق القرآن بذلك . الجواب : اعلم أن الكافر إذا كانت له أعواض ما استوفاها في الدنيا ، فيجب إيصالها إليه عند البعث قبل إدخاله النار للعقاب . والأشبه أن يكون ذلك قبل المحاسبة والمراقبة ، فإنه لا يليهما إلا المعاقبة والعوض عندنا منقطع ، ويمكن إيصال الكثير في الأوقات اليسيرة . وها هنا إجماع على أن الكافر لا يجوز أن ينتفع بشيء بعد لعنه . فأما بعد دخوله النار فلا شبهة فيه ، وكيف يدعى الإجماع فيما نخالف نحن فيه . وإنما الإجماع على أن الكافر لا ينتفع في حالة معاقبة . . . * من ينسب غيره إلى الكفر لا يستحق حدا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 377 : جوابات المسائل الرسية الأولى : ولا خلاف بين الفقهاء في أن من ينسب غيره إلى الكفر - وهو أعظم من كل الذنوب - لا يستحق حدا . . . الرسائل ج 2 / جوابات المسائل الرسية الثانية * يجوز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار * تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة في صوم اليوم كله * من أدرك مع الإمام بعض الركوع يكون مدركا لتلك الركعة كلها