السيد أحمد الموسوي الروضاتي

399

إجماعات فقهاء الإمامية

فإن قال : كيف يجوز أن يخالف نية المأموم ؟ [ قلنا ] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم ، لأن عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل . * في حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت * الصلاة في وقتها تسقط الوجوب عن ذمة المصلي * من اجتهد في جهة القبلة وصلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها فلا إعادة إذا لم يستدبر القبلة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 350 ، 351 : جوابات المسائل الرسية الأولى : [ حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت ] بأن الصلاة الواقعة بعضها قبل الوقت جهلا أو سهوا ، وبعضها في الوقت مجزية ماضية . فأول ما نقوله : إن عندي أن هذه الصلاة غير مجزية ولا ماضية ، ولا بد من أن يكون جميع الصلاة في الوقت المضروب لها ، فإن صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية . وبهذا يفتي محصلو أصحابنا ومحققوهم ، وقد وردت روايات به ، وإن كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية . وإذا كنا لا نذهب إلى ما تعجب منه فلا سؤال له علينا . . . ولأن الصلاة بدخول الوقت تلزم لا محالة . وقد علمنا أن ما يفعله منها في الوقت يسقط عن ذمته وجوبها بالإجماع . . . فلا خلاف بين أصحابنا في أن من اجتهد في جهة القبلة وصلى ، ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها وصلى إلى غيرها ، فإنه لا إعادة عليه ، وأن صلاته الماضية مجزية عنه ، إذا كان ما استدبر القبلة . . . * من صام يوم الشك بنية التطوع عن فرضه فصيامه مجز * من صام شهر أبنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا لا يعلم أحوال الشهر لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 352 ، 353 : جوابات المسائل الرسية الأولى : في إجزاء صوم الشك إذا صامه بنية التطوع عن فرضه إذا ظهر له أنه من شهر رمضان . فهذا مذهب لا خلاف بين الإمامية فيه ، ولا روى بعضهم ما يخالفه على وجه ولا سبب . والتعجب بما يقوم الحجة عليه لا معنى له . وقد بينا في صدر كلامنا أن دخول النية في العبادة وتعينها وأجمالها ومقارنتها وانفعالها ، إنما هو أحكام شرعية يجب الرجوع فيها إلى أدلة الشرع ، فمهما دلت عليه اشتباه واعتمدناه .