السيد أحمد الموسوي الروضاتي
38
إجماعات فقهاء الإمامية
فيهم من يروي سجدة الشكر وحدها دون التعفير الذي ذكرناه ، وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر لشكه في صوابه ، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب . الإعلام / القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين * أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة رجال أحرار مسلمين غير مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة ممن ذكر * خالفت العامة الإمامية في أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة رجال أحرار مسلمين غير مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة ممن ذكر - الاعلام - الشيخ المفيد ص 28 : القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين : واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين ، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين ، وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه . وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين . الإعلام / القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين * لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة * عند العامة يقدم للإمامة في الجمعة والعيدين الأبرص والمجذوم والمفلوج والمحدود إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور - الاعلام - الشيخ المفيد ص 29 : القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين : واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ، ولا مجذوم ، ولا مفلوج ، ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور ، وتعلقوا في ذلك بالرأي ، ولم يلجأوا فيه إلى أثر مذكور .