السيد أحمد الموسوي الروضاتي
379
إجماعات فقهاء الإمامية
الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة أم لسائر الضعفاء عامة ؟ . الجواب : لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر ، فمن أخرج زكاة أو فطرة إلى من هذه صفته وجب عليه الإعادة . وقد تجاوز أصحابنا « 1 » ذلك ، فحرموا إخراج الزكاة إلى الفاسق وإن كان مؤمنا . * في زيارة الأئمة عليهم السّلام فضل كبير - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 291 : المسألة 38 : جوابات المسائل الميافارقيات : ما روي عن الثواب في الزيارة ؟ . الجواب : إن في زيارة قبور الأئمة عليهم السّلام فضلا كبيرا ، تشهد به الروايات ، وأجمعت عليه الطائفة ، والروايات لا تحصى . . . * لحم الأرنب حرام * الأرنب نجس لا يستباح صوفه - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 293 : المسألة 42 : جوابات المسائل الميافارقيات : الجواب : لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم السّلام وقد وردت روايات كثيرة بذلك ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه ، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه . * شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 294 : المسألة 43 : جوابات المسائل الميافارقيات : شرب الفقاع [ حلال أم حرام ؟ ] . الجواب : عند الشيعة الإمامية حرام ، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وإن لم يكن في نفسه سكرا ، فليس التحريم واقعا على الإسكار . ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد ، كما تجب على من شرب وسائر الأشربة المسكرة . * في تحريم اللعب بالشطرنج والنرد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 295 : المسألة 45 : جوابات المسائل الميافارقيات : اللعب بالشطرنج والنرد محرم محظور ، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا . ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشيء منها على وجه ولا شيب « 2 » .
--> ( 1 ) كلامه هنا يشير إلى نسبة الحكم المتقدم إلى الأصحاب . ( 2 ) هذه العبارة كذا في النسخة ، وهي مجملة . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .