السيد أحمد الموسوي الروضاتي

367

إجماعات فقهاء الإمامية

والحجة على صحة هذا المذهب : إجماع الفرقة عليه . وأيضا فإن من حلف باللّه تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه ، ومن حلف بغير اللّه تعالى ، فلا إجماع على انعقاد يمينه ، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة . * من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 247 : المسألة 65 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من حلف باللّه تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى ، لم يكن عليه كفارة . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . . * الطحال من الشاة وغيرها حرام * الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام * ما لا قانصة له من الطير حرام * ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام * الفقاع حرام كالخمر - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 248 : المسألة 66 - 70 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الطحال من الشاة وغيرها حرام . وإن الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام . وأن ما لا قانصة له من الطير حرام . وأن ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام . وأن الفقاع حرام كالخمر . فإن هذه الخمس مسائل الحجة فيها إجماع الطائفة . . . * حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 249 : المسألة 71 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الإبهام من الراحة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 249 : المسألة 72 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : أنه إن عاد السارق ، قطع من أصل الساق ، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة .