السيد أحمد الموسوي الروضاتي
354
إجماعات فقهاء الإمامية
* توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره مستحب ومسنون * غسل الميت بالحنوط الكافور لا يجزئ غيره خاصة مستحب ومسنون * الحنوط الكافور مستحب ومسنون ولا يجزئ غيره ولا يجزئ مع الإمكان أقل من مثقال * وضع الجريدتين مع الميت في كفنه مستحب ومسنون * إمهال الميت هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة مستحب ومسنون * تلقين الميت الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن مستحب ومسنون - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 218 : المسألة 7 - 12 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : [ مسائل تتعلق بالأموات ] فيه ست مسائل : توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره ، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره ، ولا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال ، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه ، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة ، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه . واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة ، وليست بفرض واجب ، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره . * قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 219 : المسألة 13 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : [ وجوب ( حي على خير العمل ) في الأذان ] استعمال ( حي على خير العمل ) في الأذان ، وأن تركه كترك شيء من ألفاظ الأذان . والحجة أيضا اتفاق الطائفة المحقة عليه ، حتى صار لها شعارا لا يدفع وعلما ويجحد . * إرسال اليدين في الصلاة واجب وكتفهما مفسد لها - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 219 : المسألة 14 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن إرسال اليدين في الصلاة واجب ، وكتفهما مفسد لها . والحجة في ذلك : الإجماع المكرر ذكره ، ثم طريق الاحتياط ، لأن من لم يضع إحدى يديه على الأخرى لا خلاف في أنه غير عاص ولا مبتدع ولا قاطع للصلاة ، وإنما الخلاف في من وضعها . فالأولى والأحوط إرسال اليدين . * قول آمين في الصلاة يقطعها