السيد أحمد الموسوي الروضاتي
345
إجماعات فقهاء الإمامية
المسكرات من الأشربة . وإجماع أهل الحق حجة في الدين ، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام وعن أمير المؤمنين عليه السّلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لولا خوف التطويل لذكرناها . . . وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع إلا مع الشك في صحة إجماع الإمامية ، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته . ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر . * النبوة والإمامة واجبة ومن كبار الأصول - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 166 : المسألة 11 : جوابات المسائل الطبرية : فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول ، وهما داخلتان في أبواب العدل . . . الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الموصليات الثانية * الذي والوذي غير ناقضين للطهارة * الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 169 ، 170 : المسألة 1 : جوابات المسائل الموصليات الثانية : ذكر في المسائل الفقهية التي تفردت بها الشيعة الإمامية : إن المذي والوذي ليسا بناقضتين للطهارة ، وما بين العلم وتعيينهما . الجواب : أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف ، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة ، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . ويكثر في الشباب ، وذوي الصحة . فهو غير ناقض للوضوء ، وغير نجس أيضا ، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن . فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال ، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم . ويكثر في الشيوخ ، وذوي الرطوبات الغالبة . ويقل أو يعدم في الشباب . وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه : إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وفي إجماعها الحجة . ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء . والأخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا عليهم السّلام بذلك ، وكتب الشيعة بها مشحونة ، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصي ، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي عليه السّلام : إن المذي والودي لا