السيد أحمد الموسوي الروضاتي
34
إجماعات فقهاء الإمامية
كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا ، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف . * للحائض والنفساء والجنب أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق * يجب في قراءة أربع سور سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ السجود على العزم * فيما خالفت العامة الإمامية في القول فيما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن - الاعلام - الشيخ المفيد ص 18 ، 19 : الحيض والاستحاضة والنفاس : واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوا أربع سور ، فإنه لا يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى الطهارات ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك الذي خلق . وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون الاستحباب . وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف . الإعلام / تغسيل الأموات وتكفينهم * يوجه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره * الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ولا يجوز التحنيط بغيره * أقل مقدار الحنوط عند الوجود له والإمكان مثقال * وضع الجريدتين مع الميت في الأكفان سنة * يحط الميت ويمهل قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ أهبته للسؤال * تلقين الميت في قبره قبل وضع اللبن عليه سنة * فيما خالفت العامة الإمامية في تغسيل الأموات - الاعلام - الشيخ المفيد ص 19 ، 21 : تغسيل الأموات وتكفينهم : جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ستة أشياء منها : قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره ، وتبديعهم من خالف ذلك . ومنها : قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ، وانه لا يجوز التحنيط بغيره .