السيد أحمد الموسوي الروضاتي
330
إجماعات فقهاء الإمامية
* قول اللّه تعالى " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " * المراد بذلك مظهر الإيمان - الناصريات - الشريف المرتضى ص 421 ، 424 : المسألة 197 : كتاب الفرائض : « نحن نرث المشركين ونحجبهم » هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . قال اللّه تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الإيمان . ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر ، فلا توارث بين الملتين . الناصريات / كتاب القضاء * يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض * يقضي القاضي بشاهد وامرأتين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 427 ، 430 : المسألة 198 : كتاب القضاء : « يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض » هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا بعد الإجماع المتردد . . . فإن تعلقوا بقوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليميز . وربما قالوا : إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص ، والزيادة في النص نسخ . فالجواب عن ذلك : أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين ، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين ، لان ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة ، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، لان الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض . ألا ترى أن القائل إذا قال : ( إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد ) فقد اشترط في إقامة الحد الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل . . .