السيد أحمد الموسوي الروضاتي
327
إجماعات فقهاء الإمامية
الناصريات / كتاب الفرائض * الفرائض لا تعول * عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا - الناصريات - الشريف المرتضى ص 403 ، 405 : المسألة 190 : كتاب الفرائض : « الفرائض لا تعول ، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فللزوجة الثمن ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وما بقي فللبنتين » هذا صحيح ، وذهب أصحابنا - بلا خلاف - أن الفرائض لا تعول . . . وتحقيق هذه المسألة : أن تكون السهام المسماة في الفرائض يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع ، وللبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان . وهذا مما يضيق عنه المال ، لأنه لا يجوز أن يكون للمال ثلثان وسدسان وربع . وعندنا في هذه المسألة : أن للأبوين السدسين ، وللزوج الربع ، وما بقي فللبنتين . . . أنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه وهما البنتان ، لأنه لا خلاف - بين من أثبت العول ومن نفاه - في أن البنتين منقوصتان هاهنا عن سهامهما التي هي الثلثان ، وليس كذلك من عد البنتين من الأبوين والزوج ، لان الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على ذلك دليل ، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه ، ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه ، فصار هذا الإجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع ، فخصصنا الظاهر بالإجماع . . . وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع . . . وقالوا أيضا : أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا وأبوين وابنين كان للزوج الربع ، وللأبوين السدسين ، وما بقي فللابنين ، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين ، كما لو كان مكانهما ابنان ، لأنه لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين ، وهو تعالى يقول : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . * وفي هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر ، والمعول على ما قدمناه وتفردنا به . . . * لا يرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وإن سفل * الجد لا يرث مع الولد - الناصريات - الشريف المرتضى ص 411 ، 412 : المسألة 191 : كتاب الفرائض :