السيد أحمد الموسوي الروضاتي

319

إجماعات فقهاء الإمامية

لا في معناه ومقتضاه . قلنا : . . . * إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها * إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت أقل من ثلاث حيض احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها * إذا مات عن زوجته في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 359 ، 360 : المسألة 170 : كتاب الطلاق : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك ، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها . وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة ، اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام . وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة ، وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق ، أو الموت . إلا أنه يراعي هذا القائل : أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق . فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم ، وراعت في العدة ابتداء الوفاة ، فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به ، اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع من القول الأول الذي حكيناه باتفاق الفرقة عليه ، ولا اعتبار بالشاذ . . . * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني - الناصريات - الشريف المرتضى ص 361 ، 362 : المسألة 171 : كتاب الطلاق : « إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما ، وتعتد من الأول ، ثم من الثاني » هذا صحيح . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : أن العدة حق لكل واحد من الزوجين ، فلا مداخلة بينهما ، وإنما لم