السيد أحمد الموسوي الروضاتي

317

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة * عند العامة إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا فلا يقع واحدة ووقع ثلاثا - الناصريات - الشريف المرتضى ص 348 : المسألة 163 : كتاب الطلاق : « إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة » هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا ، وقد قال شاذ منهم : إن الطلاق الثلاث لا يقع منه شيء . . . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . . . * إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق * إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له - الناصريات - الشريف المرتضى ص 349 ، 350 : المسألة 164 : كتاب الطلاق : « وإن قال لأربع نسوة له : إحداكن طالق ، فالاحتياط أن يطلق كل واحدة منهن ، ثم يراجعهن جميعا » . عندنا أنه إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق . وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن : إحداكن طالق ، فكلامه لغو لا حكم له . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . . * الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق - الناصريات - الشريف المرتضى ص 351 : المسألة 165 : كتاب الطلاق : عندنا : أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق . وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ ، لان من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا ، فتحل له وإن خلعها ثلاثا . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . . * المختلعة لا يلحقها الطلاق * الطلاق لا يقع عقيب الطلاق إلا بعد رجعة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 352 ، 353 : المسألة 166 : كتاب الطلاق : « والمختلعة لا يلحقها الطلاق » وهذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . .