السيد أحمد الموسوي الروضاتي
314
إجماعات فقهاء الإمامية
يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار . وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح ، ولم يختلف الفقهاء في أن عدم الكفاءة لا يبطل النكاح ، إلا ما حكي . . . والذي يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره . . . فإن قيل : هو أيضا خال من اشتراط الدين . قلنا : إنما اشترطنا الدين بالدليل والإجماع ، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه . * يجوز أن يقف النكاح على الإجازة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 330 : المسألة 154 : كتاب النكاح : « ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر » هذا صحيح ، ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء * إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ - الناصريات - الشريف المرتضى ص 332 ، 333 : المسألة 155 : كتاب النكاح : عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء ، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم . . . * من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 334 : المسألة 156 : كتاب النكاح : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر ، لان الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر ، وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم ، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه . * عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح * من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان عليه مهر مثلها * من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها فليس لها مهر ولها متعة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 336 : المسألة 157 : كتاب النكاح :