السيد أحمد الموسوي الروضاتي
308
إجماعات فقهاء الإمامية
فيه ، وقد تكلمنا في ذلك فيمن دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع ثم أفسدهما « 1 » . الناصريات / كتاب الحج * الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة * في إضافة شرط أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله في الاستطاعة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 303 ، 304 : المسألة 136 : كتاب الحج : عندنا : أن الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن ، وارتفاع الموانع ، والزاد والراحلة ، وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره : أنه لا خلاف في أن ما حاله من ذكرناه أن الحج يلزمه . . . * الأمر بالحج على الفور - الناصريات - الشريف المرتضى ص 305 : المسألة 137 : كتاب الحج : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الأمر بالحج على الفور . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . * العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 306 ، 307 : المسألة 138 : كتاب الحج : الصحيح عندنا : أن العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو فضل . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المذكور . . . * العمرة جائزة في سائر أيام السنة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 307 : المسألة 139 : كتاب الحج : « لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة » الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة . . .
--> ( 1 ) المسألة 105 : " وعند أصحابنا : أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء - إلى قوله - دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره " .