السيد أحمد الموسوي الروضاتي

303

إجماعات فقهاء الإمامية

لا عشر عندنا في العسل ولا خمس . . . دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . * لا زكاة في مال الصبي من العين والورق * حكم ما على الصبي في الضرع والزرع - الناصريات - الشريف المرتضى ص 281 ، 282 : المسألة 122 : كتاب الزكاة : الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : . . . وقال ابن أبي ليلى : . . . وقال الأوزاعي والثوري : . . . وقال مالك والشافعي : . . . وقال ابن شبرمة : . . . ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . . فإن قيل : أنتم توجبون في مال الصبي العشر ، وضمان الجنايات ونحوها . قلنا : كل هذا خرج بدليل ، والظاهر بخلافه . . . * لا زكاة فيما تنبت الأرض إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب * النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق * في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر إن كان السقي سيحا أو بالسماء * في الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصف العشر إذا سقيت بالدوالي * الصاع تسعة أرطال - الناصريات - الشريف المرتضى ص 283 ، 286 : المسألة 123 : كتاب الزكاة : وثبت عندنا : أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون ما عدا ذلك . . . وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا زكاة في شيء منها حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال . ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء ، فإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الإجماع المتقدم . . .