السيد أحمد الموسوي الروضاتي
299
إجماعات فقهاء الإمامية
* أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام - الناصريات - الشريف المرتضى ص 258 ، 259 : المسألة 108 : كتاب الصلاة : « وأقل الإقامة عشرة أيام » هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا ، وقد قال بعضهم : إن أقل الإقامة خمسة أيام . والأظهر الأشهر هو القول الأول . . . دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره . . . * إذا دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين * إذا وقف المسافر خلف المقيم فالمأموم على حكم المسافر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 260 ، 261 : المسألة 109 : كتاب الصلاة : « إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم » عندنا : أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره ، قوله تعالى : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ، وهذا ضارب في الأرض ، وله حكم المسافر بلا خلاف ، فيجب أن يلزمه التقصير . . . * صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي ركعتين بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 262 ، 263 : المسألة 110 : كتاب الصلاة : عندنا أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو تدافعه ، وفرقة خلفه ، ثم يكبر ويصلي بمن ورائه ركعة واحدة ، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى ، وهو قائم يطول القراءة ، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية ، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ، ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . * صلاة العيدين فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة