السيد أحمد الموسوي الروضاتي
294
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله لا تجب في غير الصلاة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 228 ، 229 : المسألة 91 : كتاب الصلاة : « يصلى على النبي صلّى اللّه عليه وآله في التشهد الأول » هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله واجبة . . . دليلنا بعد الإجماع المتكرر . . . ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله فيها قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً فأمر بالصلاة عليه ، وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة ، فلم يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة . . . * القنوت مستحب في كل صلاة وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا - الناصريات - الشريف المرتضى ص 230 : المسألة 92 : كتاب الصلاة : وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة ، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم . . . * من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته * القيء والرعاف ليس بحدثين ينقضان الوضوء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 232 ، 234 : المسألة 93 : كتاب الصلاة : « من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته » هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ، أن الصلاة في الذمة بيقين ، فلا تسقط عنها إلا بيقين . . . فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم » . فالجواب عن ذلك : أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه ، وقد قيل فيه ما هو مشهور ، ونحن نقول بموجبه ، لان القيء والرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء ، فجاز معهما الانصراف لغسل النجاسة ، والبناء على الصلاة ، وليس كذلك باقي الأحداث الناقضة للوضوء . * من تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته