السيد أحمد الموسوي الروضاتي
292
إجماعات فقهاء الإمامية
خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السّلام دون غيره ، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجوزون ذلك ، فثبت وجوب السّلام . * فرض الافتتاح متعين بقوله اللّه أكبر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 213 ، 214 : المسألة 83 : كتاب الصلاة : « فرض الافتتاح متعين بقوله : ( اللّه أكبر ) ، لا يجزي غيره مع القدرة عليه » هذا صحيح ، وهو مذهب جميع أصحابنا . . . دليلنا الإجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته ولا تسقط عنه إلا بيقين ، ونحن نعلم أنه إذا افتتحها بقوله : ( اللّه أكبر ) أجزأت الصلاة وسقطت عن ذمته ، وإذا افتتحها بغير ذلك فلا يقين في سقوطه عن الذمة ولا علم ، فيجب الاقتصار على اللفظ الذي تيقن معه إجزاء الصلاة وبراءة الذمة منها . . . * القراءة في الركعتين الأوليتين واجب ولا يجوز الإخلال بها * في الركعتين الآخرتين على الخيار بين القراءة وبين التسبيح - الناصريات - الشريف المرتضى ص 216 ، 217 : المسألة 84 : كتاب الصلاة : عندنا أن القراءة في الركعتين الأولتين واجب ، ولا يجوز الإخلال بها ، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح ، وأيهما فعل أجزأه . . . دليلنا على صحته : الإجماع المتكرر ذكره . . . * لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 218 ، 219 : المسألة 85 : كتاب الصلاة : عندنا : أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب . . . وقال أبو حنيفة : قراءة الفاتحة ليس بشرط ، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه . وعنه رواية أخرى أنه قال : إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن كان أقل من آية والمشهور « 1 » الأول . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . * إذا قرأ القرآن بالفارسية بطلت صلاته
--> ( 1 ) النقل المشهور عن أبي حنيفة .