السيد أحمد الموسوي الروضاتي
286
إجماعات فقهاء الإمامية
الناصريات / كتاب الصلاة * الأذان والإقامة مشروع ومسنون بلا خلاف - الناصريات - الشريف المرتضى ص 179 : المسألة 65 : كتاب الصلاة : ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون ، وفيهما فضل كثير ، وإنما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة . . . * التكبير في أول الآذان أربع مرات - الناصريات - الشريف المرتضى ص 179 ، 180 : المسألة 66 : كتاب الصلاة : « التكبير في أول الأذان أربع مرات » هذا هو الصحيح عندنا . . . والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * التهليل في آخر الآذان مرتان * التهليل في آخر الإقامة مرة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 180 ، 182 : المسألة 67 : كتاب الصلاة : « والتهليل في آخره مرة واحدة » . الصحيح عندنا أن التهليل في آخر الأذان مرتان ، وفي آخر الإقامة مرة . . . الدليل على أنه مرتان في الأذان : الإجماع المتقدم ذكره ، وأن فيه الاحتياط والاستظهار . ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن بلال : أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة . وروي عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ، ويقيم مثنى مثنى . وروى عنه أنه قال : إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين ، وأقام مثل ذلك . والإطلاق بأن الأذان مثنى مثنى يقتضي تثنية جميع ألفاظه ، ومن ألفاظه التهليل في آخره ، ولا يلزمنا الإقامة على ذلك ، لأنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل ، وأخرجناه عن التثنية بالإجماع ، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه . * في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 182 : المسألة 68 : كتاب الصلاة : « لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر »