السيد أحمد الموسوي الروضاتي

283

إجماعات فقهاء الإمامية

وعندنا أن ذلك ليس بشرط . . . والدليل على صحة ما اخترناه . . . * لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق - الناصريات - الشريف المرتضى ص 156 ، 157 : المسألة 51 : كتاب الطهارة : « لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها » هذا صحيح ، وعندنا زيادة على ذلك : أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة ، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق ، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه . وجميع الفقهاء « 1 » يخالفونا في هذه الجملة ، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره ، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت . . . دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة . . . * السعي في طلب الماء للصلاة واجب ولا يجوز التيمم قبله - الناصريات - الشريف المرتضى ص 157 ، 158 : المسألة 52 : كتاب الطهارة : « السعي في طلب الماء واجب » وهذا صحيح ، وطلب الماء واجب عندنا ، ولا يجوز التيمم قبل الطلب . . . دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن تحقيق الكلام في هذه المسألة وتقريره يقتضي الإجماع على أن الطلب واجب ، وإنما يبقى الكلام في كيفية الطلب ، لأنا نقول لأصحاب أبي حنيفة : خبرونا عمن لم يجد ماء بحضرته ، وكان بين يديه إناء مغطى الرأس يجوز أن يكون فيه ماء ، أتوجبون عليه كشفه ومعرفة ما فيه ، أم لا توجبون ذلك ؟ . فإن قالوا : لا يجب عليه كشف الإناء ، وجائز له التيمم ، لأنه غير واجد الماء ولا عالم به . قلنا لهم : هذا مما لا نظنكم ترتكبونه ، ولا أحد من الأمة يجوزه . . . * التيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما يشاء ما لم يحدث أو يجد الماء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 158 ، 159 : المسألة 53 : كتاب الطهارة : عندنا : أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما يشاء ، ما لم يحدث أو يجد الماء . . .

--> ( 1 ) فقهاء العامة .