السيد أحمد الموسوي الروضاتي
281
إجماعات فقهاء الإمامية
« الوضوء قبل الغسل فرض ، وبعده نفل » والصحيح عندنا خلاف ذلك ، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة الصلاة ، وإن لم يجدد المغتسل وضوء ، وهو مذهب جميع الفقهاء . دليلنا على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة . . . * المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقبه الدم تغيره وتجدد الوضوء عند كل صلاة * المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به ورشح عليه ولم يسل عنه تغيره عند كل صلاة وتغتسل لصلاة الفجر خاصة وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده * المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به وسال فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل - الناصريات - الشريف المرتضى ص 147 ، 148 : المسألة 45 : كتاب الطهارة : الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر ، فإن لم يثقب الدم القطن ، ولم يظهر عليه ، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة ، وتجدد الوضوء لكل صلاة . وإن ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه ، كان عليها تغييره عند كل صلاة ، وتغتسل لصلاة الفجر خاصة ، وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة . فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال ، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل . . . فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * تجب الضربة الواحدة للتيمم للوجه وظاهر الكفين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 149 ، 150 : المسألة 46 : كتاب الطهارة : الصحيح من مذهبنا في التيمم : أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين وضربة لليدين إلى المرفقين . . . ويدل أيضا على ما ذكرناه : أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة ، ولا بد منها على مذهب الكل ، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا وعليه الدليل ، وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم . * التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ودون ما يتجاوز ذلك