السيد أحمد الموسوي الروضاتي

267

إجماعات فقهاء الإمامية

الناصريات / كتاب الطهارة * إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس تغير بها أو لم يتغير - الناصريات - الشريف المرتضى ص 67 : المسألة 1 : كتاب الطهارة : قال الناصر رحمه اللّه : « إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس ، تغير بها أو لم يتغير » قال الشريف الأجل المرتضى علم الهدى رحمه اللّه : هذا صحيح ، وهو مذهب الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء ، وإنما خالف في ذلك مالك والأوزاعي وأهل الظاهر وراعوا في نجاسة الماء - القليل منه والكثير - تغير أحد أوصافه من طعم ، أو لون ، أو رائحة . والحجة في صحة مذهبنا : إجماع الشيعة الإمامية ، وفي إجماعهم عندنا الحجة . . . * لا ينجس الماء الكر إذا صادف نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه * حد الماء الكثير الكر ومقداره ألف ومائتا رطل بالرطل المدني - الناصريات - الشريف المرتضى ص 68 ، 70 : المسألة 2 : كتاب الطهارة : فقالت الشيعة الإمامية : ان الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا بأن يغير لونه أو طعمه أو رائحته . وحد الكثير عندهم ما بلغ كرا فصاعدا . وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل المدني ، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً . . . وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السّلام بألفاظ مختلفة ، ووجوه مختلفة : أن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة ، إلا بأن يغير أحد أوصافه . وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة ، وإجماعها هو الحجة فيها . وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال ، فالحجة في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة . . . * الماء إذا خالطه جسم طاهر فلم يثخن به ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإن الوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون أو الطعم أو الرائحة * يجوز الوضوء بالماء إذا جاوره الطيب الكثير كالمسك وتغيرت رائحته بمجاورة الطيب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 73 ، 74 : المسألة 4 : كتاب الطهارة :