السيد أحمد الموسوي الروضاتي
251
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 544 : المسألة 305 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا بعد الإجماع المتردد أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان ، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون ، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم . . . * دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 545 ، 547 : المسألة 306 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية : القول : بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . ومما يمكن أن يحتج به لصحة ما نذهب به : أن الأصل في العقول براءة الذمة من الدية وسائر الحقوق ، وقد ثبت أنا إذا ألزمنا المسلم في قتل اليهودي ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه ، وما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه . فإن احتجوا بما رواه عمرو بن حزم عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال في النفس مائة من الإبل وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس . قلنا : هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم . وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله يتضمن بعضها أن الدية النصف وبعضها أن الدية الثلث ، فإذا تعارضت الأخبار سقطت . على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية ، وقد خالفنا بينهما بالدليل ، وكذلك الذمي عندنا . * إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 547 ، 548 : المسألة 307 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول ، فإن