السيد أحمد الموسوي الروضاتي
247
إجماعات فقهاء الإمامية
الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه ، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه . وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لأن الشافعي يقول : إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى . وأبو حنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع في الثانية ، وفي الثالثة يحبس ، فكأن أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك . وقوله أقرب إلى أقوالنا على كل حال ، وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر « 1 » . . . * إذا اشترك جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 531 و 537 : المسألة 295 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة إنه إذا اشترك نفسان في سرقة شيء من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا فإنه يجب عليهما القطع معا ، فقد سوينا بين القتل والقطع وإنما ينبغي أن يسأل عن الفرق بين الأمرين من فرق بينهما « 2 » . . . * من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا * من ضرب امرأة فألقت علقة كان عليه ديتها أربعون دينارا * من ضرب امرأة فألقت مضغة كان عليه ديتها ستون دينارا * من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا بلحم كان عليه ديته ثمانون دينارا * من ضرب امرأة فألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح كان عليه ديته مائة دينار - الانتصار - الشريف المرتضى ص 532 : المسألة 296 : مسائل الحدود والقصاص والديات :
--> ( 1 ) إذا كان لفظ الدليل غير مصطلح في الإجماع أو غير متعارف في نسبة الحكم إلى المذهب ولكنه في نفس الوقت يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة ذلك فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع المعجم في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الفرصة للباحث المتخصص في المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى . ( 2 ) النص الأخير منقول من المسألة 298 .