السيد أحمد الموسوي الروضاتي
241
إجماعات فقهاء الإمامية
طالب عليه السّلام وقد روي ذلك عن الخاص والعام والشيعي وغير الشيعي وهو موجود في كتب مخالفينا . ورووا كلهم أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في ستة غلمان وقعوا في الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما غرقا الغلام وشهد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى عليه السّلام بدية الغلام أخماسا على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الثلاثة عليهما وعلى الثلاثة بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم . . . الانتصار / مسائل الحدود والقصاص والديات * حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين إذا كانا عاقلين بالغين مائة جلدة للفاعل والمفعول به * حد اللوطي إذا أولج في الدبر إذا كانا عاقلين بالغين القتل للفاعل والمفعول به * الإمام مخير في قتل اللوطي المحصن بين السيف أو يلقي عليه جدارا أو يلقيه من جدار أو جبل أو يرميه بالأحجار حتى يموت - الانتصار - الشريف المرتضى ص 510 ، 512 : المسألة 278 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان ، كما روعي في الزنا ، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه ، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، وقد ظهر من مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام القول بقتل اللوطي وفعله حجة . ومما يذكر على سبيل المعارضة للمخالف أنهم كلهم يروون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول » . وقد روي أنه كان يذهب إليه مع أمير المؤمنين عليه السّلام أبو بكر وابن عباس ، ولم يظهر خلاف عليهم هناك . . . ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا والكتاب ينطق بذلك . . .