السيد أحمد الموسوي الروضاتي
239
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 496 ، 497 : المسألة 273 : كتاب القضاء والشهادات : ومما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم : القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه . . . وإذا جاز شهادة الأقارب في النسب بعضهم لبعض فالأولى جواز ذلك في الرضاع ، لأن كل من ذهب إلى أحد الأمرين ذهب إلى الآخر ولم يفرق أحد بين المسألتين . دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة * شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا * شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل * العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه * العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى " ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ " و " شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ " - الانتصار - الشريف المرتضى ص 499 ، 501 : المسألة 274 : كتاب القضاء والشهادات : ومما اتفق عليه الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه القول بأن شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . . . ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه فلأن تقبل شهادته على غيره أولى . وكان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمتنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل ، وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر . وقال أيضا : إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال . وهذا منه غلط فاحش ، لأنه إذا ادعى أن الظواهر اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل ، لأنه ادعى ما يخالف الظواهر ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يرويها لأنا قد