السيد أحمد الموسوي الروضاتي

235

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا الإجماع المتكرر . . . * الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال * إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما * إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته * إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع - الانتصار - الشريف المرتضى ص 472 ، 474 : المسألة 266 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية : أن الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال ، ومتى اشترك اثنان في عمل كصناعة علق ونساجة ثوب وما أشبه ذلك لم يثبت بينهما شركة ، وكان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بينهما ، وإذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ما شرطه له وإن شاء منعه منه وكان له عليه أجرة مثله في تجارته . وكذلك إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه ، وكان عليه في بيع الثوب أجرة مثله في البيع . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن * من رهن حيوانا فحمل في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته - الانتصار - الشريف المرتضى ص 474 ، 475 : المسألة 267 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن ، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل « 1 » . * يجوز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه بشرط اختلاف النوعين كأن استأجره بدينار فيؤاجره بأكثر من قيمة الدينار

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة 266 وقد ذكر الإجماع .