السيد أحمد الموسوي الروضاتي
227
إجماعات فقهاء الإمامية
ومما انفردت به الإمامية : القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره ، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلا ما روي عن عثمان البتي أنه قال : لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري ، وهذا كالموافقة للإمامية ، إلا أنه لم يشترط أن يكون معه في الصفقة غيره كما شرطت الإمامية . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر . . . فإن قيل : نحن نخالف في ذلك ، ولا نجوز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة . قلنا : أما مالك فإنه يوافقنا على هذا الموضع ، وحجتنا على من خالفنا فيه أنه لا خلاف في أن طلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع معها ، وإن كان في الحال معدوما فكيف يجوز أن يدعي أن بيع معدوم وموجود لا يجوز ؟ ! . * بيع الفقاع وشرائه حرام * فقهاء العامة يجيزون بيع الفقاع وشرائه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 437 : المسألة 248 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، وكل الفقهاء يخالفون في ذلك . . . دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه ، فنقول : قد ثبت تحريمه وحظر شربه ، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة . * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء وليس للمبتاع على البائع خيار * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن وهلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع - الانتصار - الشريف المرتضى ص 437 ، 438 : المسألة 249 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية : أن من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر