السيد أحمد الموسوي الروضاتي
208
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا جمعته وقرأته أيضا بالهمز ، وذهب آخرون إلى أن المراد به الوقت ، واستشهدوا بقول أهل اللغة : اقرأ الأمر : إذا حان وقته ، فإن كان الأصل الجمع فالحيض أحق به . . . فالجواب أن أهل اللغة قد نصوا على أن القرء من الأسماء المشتركة بين الطهر والحيض ، وأنها من الألفاظ الواقعة على الضدين . . . ومما قيل : إن معنى الإجماع حاصل في حال الطهر ، لأن الدم يجتمع في حال الطهر ويرسله الرحم في زمان الحيض . . . ولا أحد من الأمة يجمع بين القول بأن القرء هو الطهر وأنه لا بد من ثلاثة أقراء كوامل . . . * الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 345 : المسألة 192 : مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل : ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا ، والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة . . . دليلنا إجماع الطائفة المحقة . . . * أكثر مدة الحمل سنة واحدة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 345 ، 346 : المسألة 193 : مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أنا نرجع في تحديد الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علمية ، ولا نثبته من طريق الظن ومخالفونا يرجعون فيه إما إلى أخبار آحاد توجب الظن أو إلى طرق اجتهادية لا توجب العلم وأكثر ما فيها الظن فتحديدنا أولى . وأيضا فإنه لا خلاف في أن السنة مدة الحمل وإنما الخلاف فيما زاد عليها ، فصار ما ذهبنا إليه مجمعا على أنه حمل ، وما زاد عليه إذا كان لا دليل عليه نفينا كونه حملا ، لأن كونه حملا يقترن به إثبات حكم شرعي والأحكام الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية . . . الانتصار / كتاب الأيمان والنذور والكفارات * إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة * انعقاد اليمين حكم شرعي