السيد أحمد الموسوي الروضاتي
202
إجماعات فقهاء الإمامية
وخالف باقي الخلفاء في ذلك . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة . . . ومما يمكن أن يستدل به قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة . . . الانتصار / كتاب الظهار * الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 320 : المسألة 176 : كتاب الظهار : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النية فيه ، ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع ظهار السكران ، وأجازه باقي الفقهاء . وكل شيء احتججنا به في أن النية معتبرة في الطلاق فهو حجة هاهنا « 1 » فلا معنى لإعادته . * الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 320 ، 321 : المسألة 177 : كتاب الظهار : ومما انفردت به الإمامية : أن الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه ، وليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه . * الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 321 : المسألة 178 : كتاب الظهار : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
--> ( 1 ) وتقدمها الإجماع ، راجع المسألة 170 .