السيد أحمد الموسوي الروضاتي

199

إجماعات فقهاء الإمامية

قلنا : لا شبهة في أن اللّه تعالى ما شرع لمريد الطلاق أن يعلقه بشرط ربما حصل ذلك وربما لم يحصل . . . على أن ثبوت الزوجية متيقن فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلا بيقين ، ولا يقين في الطلاق المشروط . * شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 299 : المسألة 168 : كتاب الطلاق : ومما انفردت الإمامية به القول : بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة . . . * الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 300 ، 301 : المسألة 169 : كتاب الطلاق : ومما انفردت الإمامية به : أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق ولا يقع بفارقتك وسرحتك ولا باعتدي وحبلك على غاربك وبخلية وبرية وبتة وبتلة وكل لفظ ما عدا ما ذكرناه . . . والحجة لما نذهب إليه : بعد إجماع الطائفة أن الطلاق يتبعه حكم شرعي لا يثبت إلا بأدلة الشرع ، ولا خلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناها وما عداها من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بها ، فيجب نفي وقوعه لأن الحكم الشرعي لا بد من نفيه إذا انتفى الطريق إليه . . . * يشترط في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه * في حكم طلاق السكران * في حكم طلاق الغضبان الذي لا يملك اختيار نفسه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 302 ، 305 : المسألة 170 : كتاب الطلاق : ومما انفردت الإمامية به اعتبارهم في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويذهبون إلى أن ألفاظ الطلاق الصريحة لا تفتقر إلى النية ، وإنما يفتقر إلى النية كنايات الطلاق . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الفرقة الواقعة بين الزوجين حكم شرعي ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية ، وقد علمنا أنه إذا تلفظ بالطلاق ونواه فإن الفرقة الشرعية تحصل بلا خلاف بين الأمة وليس كذلك إذا لم ينو ولا دليل من إجماع ولا غيره يقتضي حصول الفرقة من غير نية . . .