السيد أحمد الموسوي الروضاتي

193

إجماعات فقهاء الإمامية

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 264 : المسألة 147 : كتاب النكاح : ومما انفردت به الإمامية القول : أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها ، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين « 1 » . * من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 264 ، 265 : المسألة 148 : كتاب النكاح : ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . . . [ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] « 2 » . * من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 265 : المسألة 149 : كتاب النكاح : ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا . . . والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل « 3 » . * من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 265 : المسألة 150 : كتاب النكاح : ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا ، وهذه المسألة نظير لما تقدمها « 4 » . * من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد - الانتصار - الشريف المرتضى ص 266 : المسألة 151 : كتاب النكاح : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد . . . دليلنا كل شيء « 5 » احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل ( محرم ) على من زنا

--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 والتي تلتها . ( 2 ) يقول محقق المصدر في الهامش : " هذه العبارة ساقطة من المخطوطتين ا وم " . والعبارة تشير إلى الإجماع في المسألة 145 وما تلاها . ( 3 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 وما تلاها . ( 4 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 وما تلاها . ( 5 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 145 وما تلاها .