السيد أحمد الموسوي الروضاتي
188
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 247 ، 248 : المسألة 130 : كتاب الحج : ومما ظن انفراد الإمامية به وهو أحد قولي الشافعي : أن من وطئ ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه . . . دليلنا الإجماع المتردد . . . * إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 248 ، 249 : المسألة 131 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . والحجة فيه : إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة ، لأنه لا خلاف في أنه بالقتل قد وجب للّه تعالى في ذمته حق ، وإذا فعل ما ذكرناه سقط ذلك الحق بيقين ، وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد . . . * إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 249 : المسألة 132 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المحرم إذا صاد في الحرم تضاعف عليه الفدية . والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقة . . . * من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت * من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 249 ، 250 : المسألة 133 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من كسر بيض نعام وهو محرم وجب عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج من ذلك كان هديا للبيت ، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . دليلنا بعد إجماع الطائفة . . . * إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 250 ، 251 : المسألة 134 : كتاب الحج :