السيد أحمد الموسوي الروضاتي

166

إجماعات فقهاء الإمامية

في ليلة ثلاث وعشرين مائة ، وفيما بقي من الشهر في كل ليلة ثلاثين ركعة على الترتيب الذي ذكرناه . ويصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات ، أربع منها صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام وصفتها أن يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة الإخلاص خمسين مرة ، وركعتين من صلاة فاطمة عليها السّلام وصفتها أن يقرأ في أول ركعة الحمد مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وسورة الإخلاص مائة مرة . ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح ، وتعرف بصلاة جعفر الطيار عليه السّلام وصفتها معروفة . ويصلي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلاة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه المتقدم وصفها ، وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السّلام وقد مضى وصفها فيكمل له بذلك ألف ركعة . . . وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . . . * صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط - الانتصار - الشريف المرتضى ص 169 : المسألة 68 : كتاب الصلاة : ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا . * تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع - الانتصار - الشريف المرتضى ص 169 ، 170 : المسألة 69 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم . * القراءة في صلاة العيدين تجب قبل التكبيرات الزوائد - الانتصار - الشريف المرتضى ص 170 ، 171 : المسألة 70 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية به : إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد . . . والحجة لها : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط ، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا