السيد أحمد الموسوي الروضاتي

159

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجوز في الفريضة إفراد سورة والضحى عن ألم نشرح ولا سورة الفيل عن لإيلاف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 146 ، 147 : المسألة 43 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا ولا معجلا لشغل أو غيره وأنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة وإن جاز ذلك في السنة ، ولا إفراد كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح عن صاحبتها ، وكذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف . والوجه في ذلك مع الإجماع المتردد طريقة اليقين ببراءة الذمة . . . والوجه في المنع من إفراد السورة التي ذكرناها أنهم يذهبون إلى أن سورة الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة ، وكذلك الفيل ولإيلاف ، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئا بعض سورة . * لا يجوز الرجوع عن قراءة سورة الإخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 147 : المسألة 44 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : حظر الرجوع عن سورة الإخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها ، وإن كان له أن يرجع عن كل سورة إلى غيرها . والوجه في ذلك : مع الإجماع الذي مضى أن شرف هاتين السورتين وعظم ثواب فاعلهما لا يمنع أن يجعل لهما هذه المزية ، وهي المنع من الرجوع من كل واحدة بعد الابتداء بها . * يجب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة * لا تختلف العامة فيما إذا افتتح المصلي صلاته بتكبيرة الإحرام ورفع يديه فإنه لا يعود إلى رفع يديه في ابتداء الركعة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 147 ، 149 : المسألة 45 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة . . . والحجة فيما ذهبنا إليه : طريقة الإجماع وبراءة الذمة . . . فإن استدلوا بما يروونه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله . . . أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد . . . ونحمل قوله : « لم يعد » على أنه لم يعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة فإن ذلك مما لا ينكرونه بلا خلاف .