المحقق الأردبيلي
116
اصول دين ( فارسى )
كه بسوختند و حال آنكه حضرت نهى كرده بود از سوختن و « كلاله » را ندانست « 1 » و جدّه از او پرسيد كه ميراث من چند است ؟ ندانست . و اضطراب بسيار در احكام مىكرد و از مردمان مىپرسيد « 2 » و غالبا اينها همه مسلّم است ؛ چه ملا على مىگويد كه « اينها عيب نيست چرا كه مثل آن از امير المؤمنين نيز واقع شده مثل آنكه حضرت امير هم اولا مىگفت كه « كنيزى كه فرزند آورده باشد از مالك ، او را مىتوان فروخت » و بعد ، از آن برگشت و به قول عمر كه نمىتوان فروخت قرار داد . » « 3 » و معلوم است كه كمال عيب دارد كسى كه به جاى پيغمبر باشد و مسايل ضروريه كه مردم را واقع باشد و به آن احتياج داشته باشند ، نداند . و آنچه از حضرت امير نقل كرده دروغ بر او بسته ، زيراكه
--> ( 1 ) . و سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي ، فإن أصبت فمن اللّه ، و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان . فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : « ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ! أما علم أنّ الكلالة هم الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ ، و من قبل الأب على انفراده ، و من قبل الأمّ أيضا على حدتها ، قال اللّه عزّ قائلا : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ و قال جلّت عظمته : وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ( سورهء نساء ( 4 ) : 176 ، 12 ) . الإرشاد ، ج 1 ، ص 200 - 201 ؛ تجريد الاعتقاد ، ص 248 ؛ شرح تجريد قوشچى ، ص 481 - 482 . و سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 365 و الفصول المختارة من العيون و المحاسن ، ص 161 و شرح نهج البلاغة ، ج 17 ، ص 201 ( ابن ابى الحديد صدر حديث را نقل كرده است ) و بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 344 ، ح 13 به نقل پاورقى ارشاد . ( 2 ) . تجريد الاعتقاد ، ص 428 و ر ك : الإرشاد ، ج 1 ، ص 199 - 202 . ( 3 ) . شرح تجريد قوشچى ، ص 482 .