أحمد بن عبد الرزاق الدويش
441
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
خيبر » ( 1 ) وفي رواية « نهى عن متعة النساء يوم خيبر » ( 2 ) قال الخطابي رحمه الله : تحريم المتعة بالإجماع ، إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت ، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة ، فقال : هي الزنا بعينه . ولما روى مسلم في ( صحيحه ) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال : « إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » ( 3 )
--> ( 1 ) صحيح البخاري الحيل ( 6560 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1407 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1121 ) , سنن النسائي الصيد والذبائح ( 4334 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1961 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 79 ) , موطأ مالك النكاح ( 1151 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2197 ) . ( 2 ) مالك 2 / 542 ، أحمد 1 / 79 ، 103 ، 142 ، والبخاري 5 / 78 ، 6 / 129 ، 230 ، 8 / 61 ، ومسلم 2 / 1027 ، 1028 برقم ( 1407 ) ، والترمذي 3 / 430 ، 4 / 254 برقم ( 1121 ، 1794 ) ، والنسائي 6 / 125 - 126 ، 7 / 202 ، 203 برقم ( 3365 - 3367 ، 4335 ، 4336 ) ، وابن ماجة 1 / 630 برقم ( 1961 ) ، والدارمي 2 / 86 ، 140 ، وعبد الرزاق 7 / 501 - 502 برقم ( 14032 ) ، وأبو يعلى 1 / 434 برقم ( 576 ) ، وابن حبان 9 / 450 ، 453 برقم ( 4143 ، 4145 ) ، والبيهقي 7 / 201 ، 202 . ( 3 ) " رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه : أحمد 2 / 405 - 406 ، ومسلم 2 / 1025 برقم ( 1406 " 21 " ) واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 631 برقم ( 1962 ) ، والدارمي 2 / 140 ، وعبد الرزاق 7 / 504 برقم ( 14041 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 292 ، وأبو يعلى 2 / 238 برقم ( 939 ) ، وابن حبان 9 / 454 - 455 برقم ( 4147 ) ، والبيهقي 7 / 203 . "