أحمد بن عبد الرزاق الدويش
439
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
معها بعض الأيام يطلقها ، الآن صفية تريد أن تنكح زوجها السابق - يعنى : مع زيد - هل هذا يجوز ؟ وضحوا الأمر ، وما هو طريق التطليق شرعيا ، فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل ؟ ج : أولا : إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفقا عليه فالعقد باطل ، والنكاح غير صحيح ، فقد خرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له » ( 1 ) وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . وفيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له » ( 2 ) وقال الترمذي حديث حسن صحيح . ثانيا : إذا تزوج الرجل المرأة بعد طلاقها وانتهاء عدتها ، زواج رغبة ووطئها الزوج الثاني ولم يكن هناك شرط تحليل ولا نيته ، ثم
--> ( 1 ) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 323 ، وابن أبي شيبة 4 / 296 ، والبزار ( كشف الأستار ) 2 / 167 برقم ( 1442 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 25 برقم ( 684 ) ، والبيهقي 7 / 208 . وانظر ( علل الحديث ) لابن أبي حاتم 1 / 413 برقم ( 1227 ) . ( 2 ) سنن الترمذي النكاح ( 1119 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2076 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1935 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 87 ) .