أحمد بن عبد الرزاق الدويش
436
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 2334 ) س : توفي والدي وأنا في بطن أمي ، ولي أخت منه فقط أكبر مني ، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عاما وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب ، وكنت حينذاك صغيرا لا أميز شيئا ، وقال : أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد ، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرا ، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين : إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته ، وفعلا أملك لي على إحدى بناته ، وأخيرا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل ، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه ، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك ، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج ، فقط إنه ملكني ، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة ؟ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار ؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة ، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها ، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك ، وعليك