أحمد بن عبد الرزاق الدويش
385
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16165 ) س : لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي ، شقيق والده ، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره ، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر ، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت ، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا ، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت ؟ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد ، ولكن أم البنت لم ترضع ( س . أ . ن ) المضموم في حفيظة والد البنت . أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء . ج : أولا : مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما ، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة . ثانيا : يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته ، ونسبته إلى أبيه الحقيقي ، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه ، قال تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5