أحمد بن عبد الرزاق الدويش
377
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 17780 ) س : هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه ؟ ج : يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم ؛ لأنه أجنبي منها ، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ( 1 ) أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15950 ) س : كان لجدي زوجتان وذلك في سنة 1946 م ، الأولى جدتي أنا من أبي والثانية ضرتها ، وكانوا يعيشون مع بعضهم البعض هم وأولادهم ، جدتي كان عندها ثلاثة أولاد وبنتان ، والزوجة الثانية كان لها أيضا ثلاث بنات ، وفي سنة 1954 م قبل أول نوفمبر استشهدت جدتي وبقيت العائلة كما هي عليه ، تعيش في بيت واحد ، الأولاد كلهم والزوجة الثانية إلى غاية سنة 1957 م ، حيث ألقت السلطات الفرنسية القبض على جدي
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 24