أحمد بن عبد الرزاق الدويش
345
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني ، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1380 ) س : قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا ، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا ، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات ، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها ، فهل يجوز ذلك ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها ؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك .