أحمد بن عبد الرزاق الدويش
343
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بها ، ونشأتها في بيت والدك لا يمنع من زواجك بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3243 ) س : هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي ؟ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع ، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي ، ولكون الأب واحدا فقيل : إنه يرجع إلى لبن الفحل . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك ، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك ، وأنه ليس هناك رضاع - جاز لك أن تتزوج هذه البنت ؛ لأن الأصل الجواز ، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها ، ما دامت ليست منها ولم ترضعها .