أحمد بن عبد الرزاق الدويش
330
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 687 ) س 8 : أعرف أن الرجل إذا ملك عبدة يجوز له منها ما يجوز لزوجته ، لكن لو أن الأمر عكس ذلك ، يعنى : إذا ملكت الحرة عبدا لها فهل للمرأة أن تستعمل عبدها كيف شاءت من وطء وغيره ؟ ولمن السلطة بعد ذلك ؟ ج 8 : لا يجوز لمن ملكت عبدا أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين ، والسلطة في تصريف شؤونها للسيدة على عبدها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال السادس من الفتوى رقم ( 102 ) س 6 : إذا شرب الشارب الخمر وسقى بها بعض رفاقه يوم عقد قرانه بالزواج ، هل يؤثر ذلك في عقد الزواج ، وكان ذلك في يوم العقد وأيام بعده ، وكان المأذون عالما بوجود ذلك في الشارب ؟ ج 6 : إن كان العقد حصل من المتعاقدين في حال سكرهما ،