أحمد بن عبد الرزاق الدويش
328
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 4 : يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة إذا لم يستطع مهرا يتزوج به الحرة أو ثمن أمة ، وخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة ، أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6394 ) س 2 : ما هو التعريف الصحيح لمعنى : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 2 ) في الوقت المعاصر ، والتي وردت في الآية : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } ( 3 ) ؟ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد ، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد 10 ، 20 إلخ ، هل
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 25 ( 2 ) سورة النساء الآية 3 ( 3 ) سورة النساء الآية 3